النظام الأساسي
بيورهيلث القابضة ش.م.ع.
شركة مساهمة عامّة
تمهيد
(أ) تأسست بيور هيلث القابضة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 26/07/2021.
(ب) بتاريخ 20 أكتوبر 2023 قررت الجمعية العمومية للشركة
بموجب قرار خاص الموافقة
على التحول إلى الشكل
القانوني للمساهمة العامة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
(ج) بناء عليه، أُبرم النظام الأساسي الماثل (“النظام الأساسي”) بين
كل السادة المبينة أسماؤهم
في الجدول المرفق في التاريخ الذي قام كاتب العدل بتوثيقه فيه، بإمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.
تم الاتفاق على ما يلي:
الباب الأول
المادة (1)
تحوّل الشركة
1 -1 تأسست الشركة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد صدر قرار من الجمعية العمومية بإجماع الشركاء
بتغيير الشكل القانوني للشركة وتحولها إلى شركة مساهمة عامّة.
المادة (2)التعاريف
2 -1 في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:
• “التصويت التراكمي”: أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.
• “الهيئة”: هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربيّة المتحدة.
• “مجلس الإدارة”: مجلس إدارة الشركة.
• “السجل التجاري”: السجل التجاري للشركات المحفوظ لدى السلطة المختصة.
• “قانون الشركات”: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32)
لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ
عليه وأي قانون آخر يكون معدلاً له أو يحل محله في المستقبل.
• “السلطة المختصة”: دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
• “الدولة”: دولة الإمارات العربيّة المتحدة.
• “ضوابط الحوكمة”: مجموعة الضوابط والقواعد الأخرى التي تحقق الانضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
• “السوق”: سوق أبوظبي للأوراق المالية والمرخص في الدولة من قبل الهيئة والتي تم إدراج أسهم الشركة به.
• “القرار الخاص”: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين
الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعيّة العموميّة للشركة.
• “الأطراف ذات العلاقة”: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أيّ من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، وكل من ينص القانون (من وقت لآخر) على اعتباره من الأطراف ذات العلاقة.
المادة (3)
اسم الشركة
اسم الشركة هو “بيور هيلث القابضة” ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامّة، يشار إليها فيما بعد بلفظ “الشركة”.
المادة (4)
المركز الرئيسي
مركز الشركة الرئيس ومحلها القانوني في إمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الدولة وخارجها.
المادة (5)
مدة الشركة
المدة المحددة لهذه الشركة هي
(99) تسعة وتسعون سنة ميلادية
بدأت من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعيّة العموميّة بتعديل مدة الشركة أو إنهائها.
المادة (6)
أغراض الشركة
6 -1 تكون أغراض الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة.
6 -2 أغراض الشركة هي:-
(أ) الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها.
(ب) الاستثمار في مشروعات الخدمات الصحية وتأسيسها وإدارتها.
(ج) الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وادارتها.
(د) الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وادارتها.
(ه) تملك العقارات والمنقولات والأصول اللازمة لمباشرة نشاطها.
(و) تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
(ز) تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
(ح) إدارة الشركات التابعة لها.
(ط) تملك حقوق الملكية الفكرية، براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
6 -3 يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسة المذكورة أعلاه القيام بالنشاطات التالية سواءً داخل أو خارج الدولة :
(أ) اكتساب، أو الاشتراك في، أو امتلاك أسهم، أو حصص أو حقوق أخرى في شركات أو مشاريع تعمل في مجال يرتبط بأغراض الشركة، أو بأيّ توسعة لها أو بأعمالها الأخرى؛ أو تزاول أعمالاً مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة، أو التي قد تساعد الشركة، وتمويل تلك الشركات والمشروعات؛
(ب) تأسيس شركات تابعة داخل وخارج الدولة وتخويلها السلطة والصلاحيّة التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضروريّة لأيّة أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأيّة توسعة لها أو لأعمال الشركة؛
(ج) الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى؛
(د) مزاولة أيّ عمل أو نشاط، أو القيام بأيّ شيء مهما كانت طبيعته، من شأنه أن يتصل أو يتبع أيّ من أغراض الشركة، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة كافة أو أيّ من مشاريع الشركة، أو ممتلكاتها، أو أصولها، أو يزيد على نحو آخر من ربحيّة الشركة، أو يعزز مصالحها؛
(ه) إبرام اتفاقيّات مع بنوك ومؤسسات ماليّة ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها أسهمها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول شركاتها التابعة، وإبرام اتفاقيّات لصالح الغير فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأيّ توسعة لها، بما في ذلك، دونما حصر، إصدار ضمانات أو منح ضمانات عوض، أو العمل بصفة كفيل أو بخلاف ما جاء أعلاه ضمان التزامات أيّ من الشركات التابعة للشركة، مع أو بدون مقابل، ورهن
أو بخلاف ذلك إنشاء
رهن على كامل أو أيّ جزء من الشركة أو أصولها أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها أو التزامات الشركات التابعة لها بأيّ طريقة كانت؛
(و) إبرام أيّ عقود أو اتفاقيّات مطلوبة لتنفيذ أغراض الشركة، بما في ذلك
إبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع (بما
في ذلك عقود بيع وشراء الأسهم والحصص)، أو الاتفاقيّات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أيّ من مرافق الشركة، أو في مجال أيّ خدمات تبعية ترتبط بذلك، أو الاتفاقيّات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة المرافق التي تمتلكها تلك الشركات بالإضافة إلى اتفاقيّات اقتراض الأموال؛
(ز) إصدار وبيع أسهم جديدة في الشركة أو حصص أو أسهم في أي شركة تابعة أو حليفة؛
(ح) استخدام أيّ وكيل أو وكلاء في أيّ جزء من العالم على نفقة الشركة ودفع أتعابهم، سواءً محامين أو مصرفيين أو محاسبين أو استشاريين أو مهندسين أو مديرين، أو غيرهم، وذلك للقيام بأيّ تصرف أو عمل مطلوب إجراؤه أو القيام به تحقيقاً لأغراض الشركة، بما في ذلك استلام ودفع أيّ مبلغ وتوقيع المستندات؛
و
(ط) مزاولة أيّ عمل أو نشاط أو القيام بأيّ شيء من أيّ طبيعة مما يراه المجلس قابلاً للإنجاز ومن شأنه أن يكون متصلا بأيّ من أعمال الشركة أو تابعاً لتلك الأعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة كافة أو أيّ من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها أو غيرها، أو يزيد بطريقة أخرى من ربحيّة الشركة، أو يعزز مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها.
6 -4 بالإضافة إلى صلاحيات الشركة الموضحة أعلاه، يكون للشركة صلاحية تامة وسلطة مطلقة في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والملائمة لتحقيق وتنفيذ أغراضها وأن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها مادامت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
6 -5 ولا يجوز للشركة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة كما لا يجوز لها القيام بأية نشاط يُشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إلا بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة.
الباب الثاني
رأسمال الشركة
المادة (7)
رأس المال المصدر
7 -1 حدد رأس مال الشركة المصدر
بمبلغ (11,111,111,111) احدى عشر ملياراً ومائة وأحد عشر
مليوناً ومائة وأحد عشر ألفاُ
ومائة وأحد عشر درهم
اماراتي موزعين على (11,111,111,111) احدى عشر ملياراً ومائة وأحد عشر مليوناً ومائة وأحد عشر ألفاُ ومائة وأحد عشر سهم بقيمة اسميّة درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.
المادة (8)
نسبة الملكية
جميع أسهم الشركة اسميّة ولا يوجد أي قيد أو حد أعلى على نسبة المساهمة من غير مواطني الدولة.
المادة (9)
التزام المساهم من قبل الشركة
لا يلتزم المساهمون بأية
التزامات أو خسائر على الشركة
إلا في حدود مساهمتهم
بالشركة.
المادة (10)
الالتزام بالنظام الأساسي وقرارات الجمعيّة العموميّة
يترتب على ملكية السهم قبول المساهم النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعياتها العموميّة ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس المال.
المادة (11)
عدم تجزئة السهم
11 -1 السهم غير قابل للتجزئة (عدا تجزئة القيمة الاسمية للسهم) ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من سينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم إخطار الشركة والسوق بقرار المحكمة بهذا الشأن.
11 -2 يكون للشركة الحق بموجب قرار خاص في تجزئة القيمة الاسمية للسهم على أن تكون تجزئة القيمة الاسمية بعد الحصول على موافقة الهيئة وأن لا تقل القيمة الاسمية الجديدة للسهم عن درهم اماراتي واحد.
المادة (12)
ملكية السهم
كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح المبينة فيما بعد وحضور جلسات الجمعيات العموميّة والتصويت على قراراتها.
المادة (13)
التصرف بالأسهم
تتبع الشركة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عليها، ولا يجوز تسجيل أيّ تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة (14)
ورثة أو دائني المساهم
14 -1 في حالة وفاة أحد المساهمين الطبيعيين يكون وريثه هو
الشخص الوحيد الذي توافق
الشركة بأن له حقوق
ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفي ويكون له الحق في الأرباح والامتيازات الأخرى التي كان للمتوفي حق فيها. ويكون للوريث بعد تسجيله في الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، ذات الحقوق التي كان يتمتع بها المتوفي فيما يخص هذه الأسهم، ولا تٌعفى تركة المساهم المتوفي من أي التزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة.
14 -2 يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفلاس أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خلال (30) ثلاثين يوماً:
(أ) بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس الإدارة؛ و
(ب) أن يختار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمي شخصاً ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة المرعية لدى السوق وقت الوفاة أو الإفلاس أو صدور قرار الحجز.
14 -3 لا يجوز لورثة المساهم أو
لدائنيه بأية حجة كانت أن
يطلبوا وضع الأختام على
دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية.
المادة (15)
زيادة أو تخفيض رأس المال
15 -1 يجوز للشركة بعد استيفاء
كامل رأس مالها المصدر
أن تقرر بموجب قرار خاص زيادة رأس مالها المصدر. ويجب على مجلس الإدارة
تنفيذ قرار زيادة رأس المال
خلال (3) ثلاث سنوات
من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لمقدار الزيادة التي لم يتم تنفيذها خلال تلك المدة. ويبين قرار زيادة رأس المال المصدر مقدار الزيادة في رأس المال وسعر إصدار الأسهم الجديدة. إذا كانت زيادة رأس المال المصدر تتضمن حصصاً عينية فيجب أن يتبع بشأنها الأحكام الواردة في قانون الشركات والضوابط الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالتقييم.
15 -2 تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر ما يلي:
(أ) إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها وذلك في حالة زيادة القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.
(ب) منح خصم إصدار على القيمة الاسمية للسهم
وأن تحدد مقداره وذلك
في حالة انخفاض
القيمة السوقية عن
القيمة الاسمية للسهم، وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية
بالميزانية ويسدد خصماً من الأرباح المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات للأرباح.
ويجب على الشركة موافاة الهيئة
بتقرير صادر من مستشار مالي
مستقل معتمد لدى الهيئة يحدد فيه كيفية احتساب علاوة أو خصم الإصدار.
15 -3 يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الاكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية. يُستثني من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة الحالات التالية مع مراعاة أحكام قانون الشركات والضوابط الصادرة عن الهيئة:
(أ) مساهمة الشريك الاستراتيجي.
(ب) تحويل السندات أو الصكوك المصدرة من قبل الشركة إلى أسهم فيها.
(ج) إصدار أسهم
بموجب نظام تحفيز الموظفين.
(د) تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأس مال الشركة.
(ه) حالات الاندماج مع شركة أخرى.
(و) زيادة رأس المال نتيجة الاستحواذ على شركات قائمة.
وفي جميع الاحوال المذكورة أعلاه يتعين الحصول على:
(أ) موافقة الهيئة؛
(ب) استصدار قرار خاص من الجمعية العمومية؛ و
(ج) استيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
المادة (16)
حق المساهم في الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة
للمساهم الحق في الاطلاع على
دفاتر الشركة ووثائقها وكذلك على
أية مستندات أو وثائق تتعلق
بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعيّة العموميّة.
الباب الثالث
سندات القرض أو الصكوك
المادة (17)
إصدار سندات القرض أو الصكوك
يكون للشركة بموجب قرار
خاص صادر من جمعيتها العموميّة
بعد موافقة الهيئة أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية، ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك.
المادة (18)
تداول السندات أو الصكوك
18 -1 يجوز للشركة بموجب قرار
خاص صادر من جمعيتها
العمومية بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك.
18 -2 يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار. ويكون السند أو الصك إسمياً ولا يجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها.
18 -3 تعطي السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
المادة (19)
السندات أو الصكوك القابلة للتحول لأسهم
لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في اتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسميّة للسند أو الصك ما لم تتضمن اتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل لأسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل السندات أو الصكوك لأسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.
الباب الرابع
مجلس إدارة الشركة
المادة (20)
إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مجلس
إدارة من خمسة (5) أعضاء
تنتخبهم الجمعيّة العموميّة
للمساهمين بالتصويت السري
التراكمي.
المادة (21)
مدة العضوية بمجلس
الإدارة
21 -1 تكون مدة مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات ميلادية تبدأ من الانتخاب او التعيين، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.
21 -2 إذا شغر مركز أحد أعضاء
مجلس الإدارة يجوز لمجلس
الإدارة أن يعين عضواً في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً على أن يعرض هذا التعيين على الجمعيّة العموميّة في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
21 -3 إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر وجب على المجلس دعوة الجمعيّة العموميّة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
21 -4 يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، ولا يجوز أن يكون مقرر المجلس من بين أعضائه.
21 -5 يشغر منصب عضو
المجلس في الحالات
التالية:
(أ) توفى أو أصيب العضو بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزاً بصورة أخرى عن أداء مهامه كعضو في مجلس الإدارة.
(ب) أدين العضو بأية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بموجب حكم قضائي بات.
(ج) أعلن العضو إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه.
(د) كانت عضويته مخالفة لأحكام قانون الشركات.
(ه) استقال العضو من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى.
(و) انتهت مدة
عضويته ولم يعد
انتخابه.
(ز) تغيب عن حضور اجتماع المجلس ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس.
21 -6 إذا تقرر عزل عضو
مجلس الإدارة فلا يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ عزله.
المادة (22)
متطلبات الترشح لعضوية
المجلس
22 -1 يتعين على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم للشركة ما يلي:
(أ) السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضوية التي يترشح لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل).
(ب) إقرار بالتزامه بأحكام
قانون الشركات
والقرارات المنفذة له
والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله.
(ج) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول
العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
(د) إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادّة (149) من قانون الشركات.
(ه) في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
(و) بيان بالشركات التجاريّة
التي يساهم أو يشارك
في ملكيتها وعدد
الأسهم أو الحصص
فيها.
المادة (23)
انتخاب رئيس المجلس
ونائبه
23 -1 ينتخب مجلس الإدارة من
بين أعضائه رئيسا ونائبا
للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
23 -2 يحق لمجلس الإدارة أن
ينتخب من بين أعضائه
عضوا منتدباً للإدارة،
ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، كما يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر ويعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة (24)
صلاحيات مجلس الإدارة
24 -1 لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما احتفظ به قانون الشركات أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعيّة العموميّة. كما تم تفويض مجلس الإدارة صراحة ولأغراض المادة (154) من قانون الشركات بإبرام الاتفاقيات الخاصة بالقروض لأية مدة حتى ولو تجاوزت مُدتها الثلاث (3) سنوات ولمجلس الإدارة تقديم والحصول على التسهيلات المالية والاستثمار في جميع المجالات المبينة في أغراض الشركة والمحددة في المادة (6) من هذا النظام وأية مجالات أخرى يراها، ولمجلس الإدارة رهن أموال وأصول الشركة المنقولة وغير المنقولة وبيع عقاراتها وإبراء ذمة مديني الشركة من مسؤولياتهم وإجراء المصالحات والتسويات والموافقة على التحكيم.
24 -2 يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
المادة (25)
تمثيل الشركة
25 -1 يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة.
25 -2 يكون رئيس مجلس
الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
25 -3 يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض الغير في بعض صلاحياته.
25 -4 لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق.
25 -5 يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
المادة (26)
مكان اجتماعات المجلس
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته
في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (27)
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس والتصويت على قراراته
27 -1 لا يكون اجتماع مجلس
الإدارة صحيحا إلا بحضور
أغلبية أعضائه شخصياً، ويكون الحضور شخصياً من خلال
التواجد الفعلي أو التواجد من خلال التقنية الصوتية أو تقنية الصوت والفيديو أو أي وسيلة أخرى تسمح بها الهيئة. ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة لا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون لهذا العضو صوتان.
27 -2 لا يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدلاء بصوتهِ عن العضو الغائب وفقاً لما تم تحديده في سند الإنابة.
27 -3 تصدر قرارات مجلس
الإدارة بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
27 -4 تسجل في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة قبل اعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر لأعضاء مجلس الإدارة بعد الاعتماد للاحتفاظ بها، وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت اعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الاعتراض ، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
27 -5 يجوز المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة من
خلال وسائل التقنية الحديثة
وفقاً للإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا
الشأن.
المادة (28)
اجتماعات المجلس والدعوة
لانعقاده
28 -1 يعقد مجلس الإدارة ما لا يقل عن أربع (4) أربعة اجتماعات خلال السنة المالية.
28 -2 يكون الاجتماع بناءً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال.
المادة (29)
قرارات مجلس الادارة بالتمرير
29 -1 بالإضافة إلى التزام مجلس الادارة بالحد الأدنى لعدد اجتماعاته الوارد في المادة (28) من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتُعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصولاً ويمكن أن تتكون هذه القرارات من عدة نسخ متشابهة موقع عليها من قبل واحد أو أكثر من أعضاء المجلس مع مراعاة ما يلي:
(أ) موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.
(ب) تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.
(ج) يجب الموافقة الخطية
بالأغلبية على أي من
قرارات مجلس الإدارة
الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه. وتعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند توقيع أغلبية أعضاء المجلس عليها.
29 -2 لا يعتبر القرار بالتمرير اجتماعاً ويتعين الالتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة الوراد في المادة (28) من هذا النظام.
المادة (30)
اشتراك عضو المجلس في
عمل منافس للشركة
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة،
بغير موافقة من الجمعيّة العموميّة للشركة تجدد سنويا، أن يشترك
في أي عمل من شأنه منافسة
الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو
لحساب غيره في أحد فروع النشاط
الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة.
المادة (31)
تعارض المصالح
31 -1 على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.
31 -2 إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقاً لحكم البند 31 -1 من هذه المادّة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.
المادة (32)
منح القروض لأعضاء مجلس الادارة
32 -1 لا يجوز للشركة تقديم
قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضاً مقدماً لعضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات، يشمل كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب لهُ حتى الدرجة الثانية.
32 -2 لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من (20%) عشرين بالمائة من رأس مالها.
المادة (33)
تعامل الأطراف ذات العلاقة في الأوراق المالية للشركة
يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما تحصل عليه من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
المادة (34)
الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة
لا يجوز شركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يجاوز (5%) من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعيّة العموميّة للشركة فيما زاد على ذلك ولا يجوز إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تجاوز قيمتها (5%) من رأس المال المصدر إلا بعد تقييمها بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتُخذت بشأنها.
المادة (35)
تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير
العام
لمجلس الإدارة الحق في أن يعين رئيساً تنفيذياً أو مدير عام للشركة أو عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يحدد صلاحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم، ولا يجوز للرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشركة مساهمة عامّة أخرى.
المادة (36)
مسؤولية أعضاء المجلس عن التزامات الشركة
36 -1 لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية
فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم.
36 -2 تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في
حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من
الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.
المادة (37)
مسؤولية أعضاء المجلس
تجاه الشركة والمساهمين
والغير
37 -1 أعضاء مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام الأساسي، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك ويمثل الإدارة التنفيذية كل من الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه (إن وجد) وكل من في مستوى الإدارة التنفيذية العليا والذين تم تعيينهم شخصيا في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة.
37 -2 تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند 37 -1 من هذه المادّة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه. وتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند 37 -1أعلاه على الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها.
المادة (38)
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس
الادارة
38 -1 تتكون مكافأة رئيس وأعضاء
مجلس الإدارة من نسبة مئوية
من الربح الصافي على ان
لا تتجاوز 10% من تلك الارباح للسنة المالية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات، كما يجوز ان
تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً
إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت ويراجعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. لا يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.
38 -2 تخصم من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد
وقعت على الشركة من الهيئة
أو السلطة المختصة بسبب
مخالفات أعضاء مجلس الإدارة لقانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس
الإدارة.
38 -3 استثناءً مما ورد أعلاه في المادة (38 -1) ومع مراعاة الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً في شكل مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200.000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية على أن توافق الجمعية العمومية على صرف ذلك المبلغ وذلك في الحالتين التاليتين:
(أ) عدم تحقيق الشركة أرباحاً خلال السنة المالية المنتهية.
(ب) إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب العضو من تلك الأرباح أقل من (200.000) مائتي ألف درهم. و
(ج) في هذه الحالة، لا يجوز لعضو المجلس الجمع بين المكافأة والأتعاب المقطوعة.
المادة (39)
عزل رئيس وأعضاء مجلس
الادارة
يكون للجمعية العموميـة حـق
عزل كل أو بعض أعضاء
مجلــس الإدارة المنتخبين وفتح
باب الترشح وفق الضوابط الصادرة
عن الهيئة بهذا الشأن وانتخاب
أعضاء جدد بدلا منهم.
ولا يحق للعضـو الذي تم عزله
إعـادة ترشيحه لعضوية مجلـــس الادارة إلا بعد مضي (3) ثلاث سنــوات على عزله.
الباب الخامس
الجمعيّة العموميّة
المادة (40)
اجتماع الجمعيّة العموميّة
40 -1 تنعقد الجمعيّة العموميّة للشركة بإمارة أبوظبي أو أي مكان آخر يقرره مجلس الإدارة في الدولة، ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعيّة العموميّة ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعيّة العموميّة أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون وفقاً لمسودة سند الوكالة الذي تعتمده الشركة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية أو بمقتضى سند وكالة خاص موثق أصولاً أمام الكاتب العدل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن عدد من المساهمين بهذه الصفة عن (5%) خمسة بالمائة من أسهم رأس مال الشركة المدفوع،
ويمثل ناقصي الأهلية
وفاقديها النائبين عنهم قانوناً. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
40 -2 للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماعات الجمعيّة العموميّة للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
المادة (41)
الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعيّة
العموميّة
توجه الدعوة إلى المساهمين
لحضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة بعد موافقة الهيئة وذلك بإعلان الدعوة وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة عن طريق الرسائل النصية الهاتفية أو البريد الالكتروني (إن وجد) مع مراعاة الشروط والضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ(21) واحد وعشرون يوماً على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة في تاريخ إعلان الدعوة.
المادة (42)
الدعوة لاجتماع الجمعيّة العموميّة
42 -1 يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعيّة العموميّة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.
42 -2 يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملكون (10%) عشرة بالمائة من رأس مال
الشركة على الأقل كحد أدنى
تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة
لعقد الجمعيّة العموميّة ويتعين
على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعيّة العموميّة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع.
المادة (43)
اختصاص الجمعيّة العموميّة
السنوية
43 -1 تختص الجمعيّة العموميّة السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:
(أ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.
(ب) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
(ج) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
(د) تعيين مدققي
الحسابات وتحديد
أتعابهم.
(ه) مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
(و) مقترح مجلس
الإدارة بشأن مكافأة
أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
(ز) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
(ح) إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
المادة (44)
تسجيل حضور المساهمين لاجتماع الجمعيّة العموميّة
44 -1 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعيّة العموميّة أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد لانعقاد ذلك الاجتماع بوقت كاف، ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة ووكالة.
44 -2 يجب أن يتضمن سجل المساهمين اسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.
44 -3 يستخرج من سجل المساهمين خلاصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع ومدقق حسابات الشركة.
44 -4 يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتماله، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما لا يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع.
المادة (45)
سجل المساهمين
يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور اجتماع الجمعيّة العموميّة للشركة والتصويت على قراراتها طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق.
المادة (46)
النصاب القانوني لاجتماع الجمعيّة العموميّة والتصويت على قراراتها
46 -1 تختص الجمعيّة العموميّة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في اجتماع للجمعيّة العموميّة بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن (50%) خمسين بالمائة من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعيّة العموميّة إلى اجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
46 -2 فيما عدا القرارات التي يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ لأحكام هذا النظام الأساسي أو قانون الشركات، تصدر قرارات الجمعيّة العموميّة للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وتكون قرارات الجمعيّة العموميّة ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذهِ القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق والسلطة المختصة وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
المادة (47)
رئاسة الجمعيّة العموميّة
وتدوين وقائع الاجتماع
47 -1 يرأس الجمعيّة العموميّة
رئيس مجلس إدارة الشركة
وفي حالة غيابهِ يرأسها
نائبه وفي حال غيابهما
يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك وفى حال
عدم اختيار مجلس
الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية عن طريق التصويت بأية
وسيلة تحددها الجمعيّة العموميّة، وإذا كانت الجمعيّة العمومية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعيّة العمومية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعاً للأصوات على أن تقر الجمعيّة العموميّة تعيينه.
47 -2 يجب تحرير محضر باجتماع الجمعيّة العموميّة ويجب أن
يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
47 -3 تدون محاضر اجتماع الجمعيّة العموميّة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الاجتماع المعني ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
المادة (48)
طريقة التصويت باجتماع الجمعيّة
العموميّة
يكون التصويت في الجمعيّة العموميّة بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعيّة إلا إذا قررت الجمعيّة العموميّة طريقة معينة للتصويت، ويجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلق بانتخاب مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم. ويجوز للمساهم التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق والمعتمدة من الهيئة.
المادة (49)
تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعيّة العموميّة
49 -1 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعيّة العموميّة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
49 -2 لا يجوز لمن له حق حضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
المادة (50)
إصدار القرار الخاص
50 -1 يتعين على الجمعيّة العموميّة إصدار قرار خاص بأصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعيّة العموميّة للشركة في الحالات التالية: –
(أ) زيادة رأس المال أو تخفيضه.
(ب) تغيير اسم الشركة.
(ج) إصدار سندات قرض أو صكوك.
(د) تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.
(ه) حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
(و) بيع الأصول والموجودات التي قامت من أجلها الشركة أو تلك التي تعد جزء لا يتجزأ من أغراض الشركة أو التصرف فيها بأي وجه آخر.
(ز) إطالة مدة الشركة أو إنقاصها.
(ح) تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي.
(ط) في كل الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.
(ي) عند رغبة الشركة بيع نسبة واحد وخمسون في المائة (51%) أو أكثر من أصولها سواء أكانت عملية البيع ستتم بصفقة واحدة أو من خلال عدة صفقات وذلك خلال سنة من تاريخ عقد أول صفقة أو تعامل.
(ك) دخول شريك استراتيجي.
(ل) تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.
(م) إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.
(ن) إضافة أي علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم أو اصدار أسهم ممتازة.
(س) إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة.
(ع) تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة.
(ف) تحول الشركة.
(ص) اندماج الشركة.
(ق) إطالة مدة التصفية.
أو
(ر) شراء الشركة لأسهمها الخاصة.
50 -2 وفي جميع الأحوال وفقاً لحكم المادّة (139) من قانون الشركات يتعين على مجلس إدارة الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على استصدار القرار الخاص الذي يترتب عليه تعديل في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
المادة (51)
إدراج بند بجدول أعمال اجتماع الجمعيّة العموميّة
51 -1 لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع.
51 -2 استثناء من البند 51 -1 من هذه المادة يجوز إضافة بند الى جدول اعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:
أولاً- قبل موعد اجتماع
الجمعية العمومية وبعد نشر
الدعوة:
51 -3 يكون للمساهمين الحق في أن يتقدموا بطلب إدراج بند أو بنود جديدة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية وبعد نشر الدعوة، وذلك وفقاً للشروط التالية:
(أ) أن يكون طلب الإدراج مقدم من عدد من المساهمين ما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة.
(ب) أن يقدم طلب الادراج
إلى الهيئة خلال خمسة أيام من تاريخ قيام الشركة بنشر دعوة الجمعية العمومية.
(ج) أن يكون البند الجديد واضح ومحدد وألا يتعارض مع أحكام قانون الشركات والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
(د) أن يكون طلب الإدراج مكتوباً وموقعاً من مقدمي الطلب. و
(ه) أن تقوم الشركة بإخطار المساهمين بطلب إدراج البند أو البنود الجديدة بذات الطريقة التي تم من خلالها توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية أو بأي طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة (5) أيام على الأقل، ويجب أن يشتمل الاخطار على البند الجديد والوثائق ذات العلاقة به.
ثانياً- أثناء اجتماع الجمعية العمومية:
51 -4 يكون للمساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية الحق في أن يتقدموا بطلب إدراج بند أو بنود جديدة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للشروط التالية:
(أ) أن يكون طلب الإدراج مقدم من عدد من المساهمين يمثل نسبة خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة.
(ب) أن يكون البند الجديد واضح ومحدد وألا يتعارض مع أحكام قانون الشركات والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
(ج) أن يكون طلب الادراج مكتوباً وموقعاً من مقدمي الطلب. و
(د) أن يقدم طلب الإدراج إلى رئيس اجتماع الجمعية العمومية قبل بدء مناقشة جدول الأعمال.
51 -5 يلتزم رئيس الاجتماع بالموافقة على إدراج البند – حال استيفاء الشروط الواردة في المادة 51 -4 من )أ( إلى (د) أعلاه- ويكون لمقدمي الطلب في حال رفضه الحق في طلب العرض على الجمعية العمومية للنظر في إدراج البند من عدمه وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية ويتم التصويت على الإدراج بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
51 -6 يحظر إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لحكم المادة رقم 51 -4 أعلاه في الحالات التالية:
(أ) إذا تطلب اتخاذ القرار بشأن البند الجديد إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية. أو
(ب) إذا كان البند الجديد يتعلق بعزل كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.
الباب السادس
مدقق الحسابات
المادة (52)
تعيين مدقق الحسابات
52 -1 يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعيّة العموميّة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيداً لدى الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.
52 -2 يُعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية على ألا يتولى مدقق الحسابات عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على (6) ست سنوات مالية متتالية من تاريخ توليه مهام تدقيق حسابات الشركة ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول لدى مدقق الحسابات عن التدقيق على الشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية.
52 -3 يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعيّة إلى نهاية اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوية التالية.
المادة (53)
التزامات مدقق الحسابات
53 -1 يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:
(أ) الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له.
(ب) يكون مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها.
(ج) ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة.
(د) ألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
(ه) ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.
المادة (54)
صلاحيات مدقق الحسابات
54 -1 يكون لمدقق الحسابات الحق في الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعيّة العموميّة.
54 -2 يتولى مدقق الحسابات
تدقيق حسابات الشركة
وفحص الميزانية وحساب
الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام قانون الشركات وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعيّة العموميّة ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:
(أ) صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.
و
(ب) اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.
54 -3 إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.
54 -4 تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة الام او القابضة لأغراض التدقيق.
المادة (55)
التقرير السنوي لمدقق الحسابات
55 -1 يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعيّة العموميّة تقريرا يشتمل على البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات، وأن يذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العموميّة للشركة المساهمات الطوعية التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية لأغراض خدمة المجتمع ” إن وجدت” وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.
55 -2 يجب على مدقق الحسابات أن يحضر اجتماع الجمعيّة العموميّة وأن يقرأ تقريره في الجمعيّة العموميّة، موضحاً أية معوقات أو تدخلات من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتسم تقريره بالاستقلالية والحيادية، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة وملاحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأية مخالفات بها، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعيّة العموميّة أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه.
55 -3 يحق لمدقق الحسابات استلام كافة الإشعارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بأية جمعية عمومية والتي يحق لكل مساهم استلامها.
الباب السابع
مالية الشركة
المادة (56)
حسابات الشركة
56 -1 تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
56 -2 تطبق الشركة المعايير
والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.
المادة (57)
السنة المالية للشركة
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية 31 ديسمبر من كل سنة فيما عدا السنة المالية الاولى التي بدأت من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وانتهت في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة (58)
الميزانية العموميّة للسنة المالية
يتعين أن تكون الميزانية العموميّة عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الاجتماع السنوي للجمعيّة العموميّة بشهر(1) واحد على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للشركة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعيّة العموميّة السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعيّة العموميّة بوقت كافٍ مع مراعاة حكم المادة (174) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية قبل واحد وعشرون (21) يوماً من تاريخ الاجتماع.
المادة (59)
توزيع الأرباح السنوية
59 -1 توزع الأرباح السنويّة الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العموميّة والتكاليف الأخرى وفقاً لما يلي:
(أ) تقتطع عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني. ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع هذا الاحتياطي قدراً يوازي خمسين بالمائة(50%) من رأس مال الشركة المدفوع، وإذا نقص الاحتياطي عن ذلك تعيّن العودة إلى الاقتطاع.
(ب) يجوز للجمعية العموميّة
بناءً على اقتراح مجلس
الإدارة اقتطاع ما لا يزيد على نسبة عشرة بالمائة (10%) أخرى تُخصص لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز وقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعيّة العموميّة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي تقررها الجمعيّة العموميّة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
(ج) تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.
(د) تخصص نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيها، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة أو لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة. و
(ه) يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي اختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز استخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.
المادة (60)
التصرف في الاحتياطي الاختياري
والقانوني
يتم التصرف في الاحتياطي
الاختياري بناءً على قرار مجلس
الإدارة الشركة في الأوجه التي
تحقق مصالح الشركة ولا يجوز
توزيع الاحتياطي القانوني
على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المصدر لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم.
المادة (61)
أرباح المساهمين
تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
الباب الثامن
المنازعات
المادة (62)
سقوط دعوى المسؤولية
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعيّة العموميّة بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعيّة العموميّة وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة (1 ) واحدة من تاريخ انعقاد هذه الجمعيّة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العموميّة.
الباب التاسع
حل الشركة وتصفيتها
المادة (63)حل الشركة
63 -1 تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
(أ) انتهاء المدة المحددة في هذا النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بهذا النظام.
(ب) انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
(ج) هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
(د) الاندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات.
(ه) صدور قرار خاص من الجمعيّة العموميّة بحل الشركة. أو
(و) صدور حكم قضائي بحل الشركة.
المادة (64)
تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف
رأسمالها
إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نصف رأسمالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعيّة العموميّة للانعقاد لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.
المادة (65)
تصفية الشركة
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها
قبل الأجل المحدد تعين
الجمعيّة العموميّة بناءً على
طلب مجلس الإدارة طريقة
التصفية وتعين مصفيا أو أكثر
وتحدد سلطتهم وتنتهي سلطة
مجلس الإدارة بحل الشركة ومع
ذلك يستمر مجلس الإدارة قائم
على إدارة الشركة ويعتبر بالنسبة
إلى الغير في حكم المصفين إلى أن
يتم تعيين المصفي، وتبقى
سلطة الجمعيّة العموميّة قائمة
طوال مدة التصفية إلى أن
يتم الانتهاء من كافة أعمال
التصفية.
الباب العاشر
الأحكام الختامية
المادة (66)
مساهمات طوعية
يجوز للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر
بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من
أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة
للمسؤولية المجتمعية. تلتزم الشركة بعد انتهاء السنة المالية بالإفصاح على موقعها الالكتروني عن مدى قيامها بمسئوليتها المجتمعية من عدمه ويجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة بيان الجهة أو الجهات المستفيدة من المساهمات المجتمعية التي تقدمها الشركة.
المادة (67)
ضوابط الحوكمة
يسري على الشركة قرار
ضوابط الحوكمة ومعايير
الانضباط المؤسسي والقرارات
المنفذة لأحكام قانون الشركات،
ويعتبر جزءاً لا يتجزأ
من النظام الأساسي للشركة ومكملاً
له.
المادة (68)
في حال التعارض
في حال التعارض بين النصوص
الواردة بهذا النظام مع أياً من
الأحكام الواردة بقانون الشركات أو الأنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له فإن تلك الأحكام هي التي تكون واجبة التطبيق.
المادة (69)
نشر النظام الأساسي
يودع هذا النظام وينشر طبقاً
للقانون.
اي اتش سي هيلث كير القابضة ذ.م.م
يمثلها
سيد بصر شعيب سيد شعيب
اي اتش كابيتال م م ح
يمثلها
السيد/ فرحان ملك
كيو الصحية ذ.م.م.
يمثلها
محمد حسن محمد حسن
السويدي
ألفا ظبي هيلث القابضة ذ.م.م
يمثلها
سيد بصر شعيب سيد شعيب
العطاء للاستثمار ذ.م.م
يمثلها
سيد بصر شعيب سيد شعيب
و
الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي